نظام الجمعيات التعاونية
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو من مراجع الحسابات، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، وذلك لبحث إحدى الحالات الآتية: 1 - تعديل اللائحة الأساسية للجمعية. 2 - التصرف في ممتلكاتها العقارية والاستثمارية. 3 - حل الجمعية، أو دمجها مع جمعية أخرى، أو تقسيمها إلى جمعيتين أو أكثر. ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي حضور أغلبية المساهمين، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام في حالة حل الجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد