نظام الجمعيات التعاونية
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التي تتكون من جميع الأعضاء المساهمين، ويجب أن تنعقد مرة على الأقل كل سنة ولا يكون الاجتماع نظاميًا إلا بحضور (25%) من الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع خمسة عشر يومًا، ويصبح الاجتماع نظاميًا بحضور (10%) من الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد