نظام الجمعيات التعاونية
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون مجلس للجمعيات ، وتحدد اللائحة طريقة تكوينه وإختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والإدارية وعلاقته بالجمعيات ومدى استفادته من الاعانات والامتيازات التي تمنح للجمعيات .
الباب السادس: الإعانات والتسهيلات للجمعيات التعاونية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد