نظام الجمعيات التعاونية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينتخب مجلِس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، ونائباً للرئيس ، وأميناً للمجلس ، وأميناً للصندوق في أول اجتماع له .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد