القانوني

نظام الجنسية العربية السعودية

المادة 20
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

كل من أقام المدة المقررة لمنح الجنسية السعودية وقدم طلب للتجنس ثم خرج من المملكة بجواز حكومته الأصلية قبل منحه الجنسية العربية السعودية وغاب عن البلاد مدة تزيد عن سنة تعتبر المدة التي سبق له أن أقامها كأنها لم تكن، أما من سافر بعد انتهاء المدة المقررة دون أن يتقدم بطلب الجنسية العربية السعودية فإنه يسقط حقه في طلب الجنسية إذا زادت غيبته عن مدة تأشيرة العودة وأقصاها ستة أشهر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.