نظام الجنسية العربية السعودية
المادة 22الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو بالتزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد