نظام الجنسية العربية السعودية
المادة 21الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز بمرسوم مسبب بناء على طلب وزير الداخلية سحب الجنسية العربية السعودية من كل من تجنس بها طبقا لأحكام المواد (8، 9، 10) من هذا النظام خلال السنوات الخمس الأولى من تجنسه في الحالتين الاثنتين:
أ - إذا حكم عليه بحكم جنائي أو عوقب بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن سنة.
ب - إذا ثبت لقيامه أو اشتراكه في أي عمل يخل بالأمن العام في المملكة أو ثبت عنه صدور ما يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد