القانوني

نظام الخطوط الحديدية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه في أي من الحالات الآتية: أ‌-حدوث أي تغير في السيطرة لدى المرخص له، ما لم توافق الهيئة على التغير قبل حدوثه وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ب‌-طلب مكتوب من المرخص له. ج- ارتكاب المرخص له مخالفة موجبة للإلغاء وفقاً لجدول المخالفات والغرامات. د- عدم تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة. هـ- عدم تشغيل الخدمات محل الترخيص لمدة (ستة) أشهر متواصلة أو أكثر. و- إفلاس أو حل أو تصفية المرخص له. ز- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة. ح- انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له. تحدد اللائحة إجراءات الإلغاء والتعليق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.