نظام الخطوط الحديدية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه في أي من الحالات الآتية:
أ-حدوث أي تغير في السيطرة لدى المرخص له، ما لم توافق الهيئة على التغير قبل حدوثه وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ب-طلب مكتوب من المرخص له.
ج- ارتكاب المرخص له مخالفة موجبة للإلغاء وفقاً لجدول المخالفات والغرامات.
د- عدم تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.
هـ- عدم تشغيل الخدمات محل الترخيص لمدة (ستة) أشهر متواصلة أو أكثر.
و- إفلاس أو حل أو تصفية المرخص له.
ز- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
ح- انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له.
تحدد اللائحة إجراءات الإلغاء والتعليق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد