القانوني

نظام الخطوط الحديدية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة) من النظام، للهيئة تضمين الترخيص شروطًا محددة، بحسب ما تراه ضروريًّا وبما لا يخالف أحكام النظام، ولها كذلك تعديل أو إضافة أي شرط إلى تلك التي تضمنها الترخيص إذا رأت الحاجة إلى ذلك أو بطلب من المرخص له متى تعلق ذلك بالأمن والسلامة وحماية البيئة أو كان استيفاءً لمتطلبات نظامية أخرى. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.