القانوني

نظام الخطوط الحديدية

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحظر على المشغل أو المشغلين فيما بينهم إبرام أي اتفاقية مقيدة أو الإتيان بأي فعل أو ممارسة من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها فيما يتعلق بتشغيل أصول الخطوط الحديدية أو توفير خدماتها أو مجالات التوريد فيها دون موافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة. وتحدد اللائحة طبيعة تلك الأفعال وآلية تقديم شكاوى المشغلين منها إلى الهيئة، والتحقيق فيها، والإجراءات التي يمكن للهيئة اتخاذها. للهيئة عند تحققها من وجود أي فعل أو إجراء أو توجه من شأنه الحد من المنافسة أو الإخلال بها، أن تقرر منعه أو وقفه واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة والضرورية؛ لتأمين المنافسة بصورة منصفة وعادلة. اتفاقيات الاستخدام، ومراجعة الأداء المادة الرابعة عشرة: يجب على مدير البنية التحتية منح مشغل خدمات نقل الركاب أو مشغل خدمات نقل البضائع حقوقَ استخدام الشبكة التي يشغلها المدير بحسب الحاجة، بشروط منصفة وشفافة وغير تمييزية لغرض تقديم الخدمات المرخص له بها. تشمل حقوق استخدام الشبكة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- حق استخدام أي جزء من المرافق المتصلة بها، كالمحطات، ومراكز المبيت، ومرافق الصيانة، وساحات تجميع القطارات، وشبكات التزود بالطاقة، ومرافق إعادة التزود بالطاقة، والمرافق الأخرى، ما لم تكن أي من هذه المرافق الخدمية مخصصة لنوع محدد من القطارات. لمدير البنية التحتية بعد موافقة الهيئة التعاقد مع أي من المشغلين وتخصيص مسارات الخطوط الحديدية الواقعة تحت إدارة المدير له، بما في ذلك تخصيص مسارات لقطارات وقاطرات وعربات عائدة لمشغلين من دول أخرى، وفقاً للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة وتلك الدول. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من هذه المادة، للهيئة -بحسب ما تراه مناسباً ودون المساس بالمنافع الاقتصادية التي يكفلها عقد الامتياز- أن تضع قيوداً على حقوق الاستخدام الممنوحة بناء على هذه المادة بما في ذلك الخدمات المقدمة بين مكان المغادرة والوجهة التي يغطيها عقد الامتياز. تنظم حقوق الاستخدام المشار إليها في هذه المادة من خلال اتفاقيات الاستخدام وفقًا للنظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.