القانوني

نظام الخطوط الحديدية

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تختص الهيئة بالنظر في أي خلاف في شأن حقوق استخدام الشبكة وتخصيص المسارات للمشغلين، ويكون قرارها في هذا الشأن ملزماً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.