نظام الخطوط الحديدية
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم الهيئة بالرقابة على أعمال المرخص لهم والتفتيش عليهم لضمان الالتزام بالنظام واللائحة. وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات الخاصة بذلك.
يلتزم المرخص له بالقيام بالإجراءات التصحيحية التي تراها الهيئة مناسبة، والتي قد تشمل تعديل شروط الترخيص.
يجوز للمرخص له أن يطلب من الهيئة إجراء مراجعة لأعماله وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ إذا كان من المحتمل تعرضه لأي ظرف خارج عن السيطرة قد يؤثر في أعماله.
حماية وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها المادة العشرون:
لا يجوز لأي شخص تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو تشغيل أصولها أو مرافقها إلا بعد الحصول على شهادة السلامة. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لإصدار شهادة السلامة ومعاييرها وتجديدها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد