نظام الخطوط الحديدية
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تضع الهيئة سياسة تحديد مقابل الاستخدام وتحصيله.
على مدير البنية التحتية أو المشغل تحديد مقابل الاستخدام وتحصيله والاستفادة منه في تمويل أعماله وفقاً للسياسة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد