نظام الخطوط الحديدية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط لإبرام اتفاقية الاستخدام أن توافق الهيئة مسبقًا على ذلك، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد