نظام الخطوط الحديدية
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- للهيئة إعداد صيغ نموذجية لاتفاقيات الاستخدام.
2- للهيئة إعداد منظومة الأدلة والاشتراطات والمعايير المتعلقة بالخطوط الحديدية والمحطات والبنية التحتية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد