نظام الخطوط الحديدية
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر شهادة السلامة لتشغيل أي من أصول الخطوط الحديدية أو خدماتها بعد استيفاء الإجراءات الآتية:
أ- تقديم مدير البنية التحتية أو المشغل نظام إدارة شؤون السلامة الخاص به وأي دليل تطلبه الهيئة لاستيفاء اشتراطات السلامة.
ب- تقديم مدير البنية التحتية أو المشغل تقرير مراجعة متطلبات السلامة من شخص مستقل للتحقق من مدى كفاية نظام إدارة شؤون السلامة وملاءمته.
يجوز للهيئة تعليق شهادة السلامة إذا تبين لها أن الشخص الحاصل عليها لم يعد مستوفياً لشروطها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد