القانوني

نظام الخطوط الحديدية

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على مدير البنية التحتية أو مالكها أو المشغل تزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق التي تحتاج إليها في سبيل ضمان سلامة الخطوط الحديدية ومرافقها متى طلبت الهيئة ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.