نظام الخطوط الحديدية
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون مدير البنية التحتية والمشغل -كلٌّ في مجال عمله واختصاصه- مسؤولين عن إعداد أنظمة إدارة السلامة وتحديثها وكفايتها وحفظ الوثائق الخاصة بها، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة؛ من أجل ضمان الآتي:
سلامة خدمات الخطوط الحديدية المقدمة، وسلامة تشغيل أصولها.
صحة وسلامة جميع الموظفين أثناء تأدية أعمالهم، والأشخاص الذين يدخلون أماكن خاضعة لسيطرة مدير البنية التحتية أو المشغل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد