نظام الخطوط الحديدية
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لموظفي الهيئة -المكلفين بالتحقيق فنياً في حادث أو عارض- أو منسوبي أي جهة أخرى تكلفها الهيئة بذلك؛ دخول أي عقار أو قطار أو قاطرة أو عربة أو أي مرفق ذي صلة، متى ما تطلبت مصلحة التحقيق ذلك، ويجوز لهم كذلك الاطلاع على أي معلومة أو وثيقة أو معاينة أي معدات متحركة أو غيرها إذا كانت لها علاقة -مباشرة أو غير مباشرة- بالحادث أو العارض.
عقود امتياز الخطوط الحديدية المادة الثانية والثلاثون:
تُطرح للمنافسة عقود الامتياز المتعلقة بإنشاء الخطوط الحديدية أو خدماتها، بعد موافقة الهيئة؛ وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد