القانوني

نظام الخطوط الحديدية

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بأحكام المادتين (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام، يكون المشغل مسؤولًا عن التأكد من مطابقة القطارات والقاطرات والعربات والتجهيزات والمعدات المتعلقة بالخطوط الحديدية أو أصول الخطوط الحديدية التي يوردها؛ للمتطلبات والمواصفات والشروط المنظمة لاستخدامها في المملكة والمعايير المعتمدة عالميًّا. التحقيق الفني في حوادث الخطوط الحديدية وعوارضها المادة التاسعة والعشرون: تتولى الهيئة -أو من تفوضه- التحقيق فنيًّا في أي حادث أو عارض يتعلق بالخطوط الحديدية، أو خدماتها، أو مرافقها، ولها إشراك من تراه في ذلك، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.