القانوني

نظام الخطوط الحديدية

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للهيئة أن تتيح لصاحب الامتياز الاستفادة من الأراضي التي تقام عليها الخطوط الحديدية وحرم الخطوط الحديدية ومرافقها، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، وما يقضي به عقد الامتياز. وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز للهيئة فيها طلب تحويل أصول البنية التحتية القائمة من مالك البنية التحتية إلى صاحب الامتياز؛ بغرض تطوير هذه الأصول بناء على عقد الامتياز، أو إذا كان ذلك أكثر ملاءمة لإدارة تلك الأصول بوصفها جزءًا من الامتياز. تنفيذ الخطوط الحديدية وصيانتها المادة الرابعة والثلاثون: يجب على صاحب الامتياز والمرخص له -كلٌّ في مجال اختصاصه- القيام بأعمال التنفيذ والصيانة لكل عناصر ومكونات الخطوط الحديدية ومرافقها الواقعة تحت مسؤوليته، وفقاً لما يتضمنه عقد الامتياز أو الترخيص وما تحدده اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.