نظام الخطوط الحديدية
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على مدير البنية التحتية الإشراف على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والتطوير لشبكة الخطوط الحديدية وفقاً لأحكام النظام وشروط الترخيص. وللهيئة توجيه المدير بتوفير شبكة أو مرافق جديدة، أو تطوير شبكة أو مرافق قائمة.
المخالفات والعقوبات والشكاوى المادة السادسة والثلاثون:
يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب أيّاً من الأفعال الآتية:
الإخلال في المحطات والمرافق بالقواعد المنظمة لاستخدام الخطوط الحديدية.
استخدام الخطوط الحديدية أو جزء منها لغير الغرض المخصصة لها.
وقوف الأشخاص أو العربات أو الآليات أو السيارات، أو ترك الحيوانات؛ داخل حرم الخطوط الحديدية.
عبور الخطوط الحديدية أو جسورها، أو ترك الحيوانات تعبرها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك.
اجتياز السياج الحامي للخطوط الحديدية، أو قطعه.
تشييد أي إنشاءات مؤقتة أو دائمة أو القيام بأي أعمال قد تعيق رؤية مسار الخطوط الحديدية أو إشاراته.
التشويش أو التأثير -بأي طريقة كانت- على إمكانية رؤية الخطوط الحديدية أو سير القطارات والقاطرات والعربات عليها.
تثبيت أي عوائق أو معدات من شأنها التأثير في أداء الخطوط الحديدية أو أصولها، أو أن تؤدي إلى إعاقة أدائها لوظائفها.
وضع اليد على حرم الخطوط الحديدية أو جزء منها بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال أو الارتفاق، بأي شكل من الأشكال.
القيام بأي عمل قد يتسبب في انزلاقات أرضية أو انهيارات أو تفتيت للتربة أو يهدد أيًّا من إنشاءات الخطوط الحديدية أو بنيتها التحتية.
قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخطوط الحديدية أو إتلافها أو استخدامها أو الانتفاع بها، سواء تلك التي على سطح الأرض أو داخلها.
تخريب أو تعطيل أو إتلاف البنية التحتية أو أي من مرافق أو تجهيزات الخطوط الحديدية، أو سرقتها.
تعريض سلامة الخطوط الحديدية أو أي من مرافقها للخطر، أو التسبب بذلك نتيجة إهمال أو تقصير.
التسبب -نتيجة إهمال أو تقصير- في تصادم قطار أو قاطرة أو عربة، أو في خروجها عن مسارها.
تقديم خدمات الخطوط الحديدية دون ترخيص.
الإخلال بشرط أو قرار صادر من الهيئة أو بأي من شروط الترخيص.
تقديم معلومة مزورة أو مضللة أو غير صحيحة للهيئة.
الإخلال بمتطلبات السلامة وشروطها.
عدم إبلاغ المرخص له عن حادث أو عارض أو خرق أمني، أو إهمال أو تقصير في ذلك.
عدم تقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة بناء على اختصاصاتها التنظيمية والرقابية.
إعاقة أي مختص بالتحقيق الفني أو التفتيش من منسوبي الهيئة أو من تكلفه بذلك، أو منعه من الدخول أو الوصول للمرافق أو النظم أو البرامج اللازمة لتشغيل الخطوط الحديدية لأداء مهماته.
الإخلال بالمنافسة فيما يتصل بتشغيل أصول الخطوط الحديدية أو تقديم خدماتها.
الإخلال بأي من أحكام النظام أو اللائحة.
التوقف عن مزاولة النشاط المرخص له دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد