نظام الخطوط الحديدية
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (11) و(12) و(13)، والفقرة (17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة؛ من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.
تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق الفقرات (11) و(12) و(13)، والفقرة (17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة؛ من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد