نظام الخطوط الحديدية
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز -بالإضافة لما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من النظام من عقوبات- معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام بأي من العقوبتين الآتيتين:
إيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز (سنة).
إلغاء الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد