نظام الخطوط الحديدية
المادة الثالثة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا ضُبطت مخالفة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة فيجوز -بقرار من الرئيس- اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
أ- الإلزام بإيقاف المخالفة.
ب- إزالة التعدي وإصلاح الأضرار أو القيام بالإجراءات التصحيحية على نفقة المخالف.
ج- إيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا بما لا يتجاوز (ستة) أشهر.
ينفذ القرار الصادر في شأن المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، من تاريخ صدوره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد