نظام الخطوط الحديدية
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحيل الهيئة -خلال مدة تحددها اللائحة- المخالفات -المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام عدا الفقرات (11) و(12) و(13)، والفقرة (17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة- عند ضبطها إلى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.
يجوز لمن صدر ضده قرار من لجنة النظر في المخالفات -المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد