القانوني

نظام الخطوط الحديدية

المادة الرابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تحيل الهيئة -خلال مدة تحددها اللائحة- المخالفات -المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام عدا الفقرات (11) و(12) و(13)، والفقرة (17) فيما يتعلق بتقديم معلومات مزورة أو مضللة- عند ضبطها إلى لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام. يجوز لمن صدر ضده قرار من لجنة النظر في المخالفات -المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.