القانوني

نظام الخطوط الحديدية

المادة السابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، يكون لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة- حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.