القانوني

نظام الخطوط الحديدية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز نقل ملكية البنى التحتية للخطوط الحديدية إلى أي جهة أو منشأة وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. ترخيص خدمات وأنشطة الخطوط الحديدية، والرقابة على أدائها المادة الرابعة: لا يجوز لأي شخص تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو مزاولة أي من أنشطتها أو تشغيل أي شبكة أو مرفق إلا بعد الحصول على الترخيص، ما لم يكن معفى من شرط الترخيص بناء على المادة (السادسة) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.