نظام الخطوط الحديدية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بالتزامات المشغل ومسؤولياته بوصفه مرخصًا له؛ لا يتطلب من الشخص المتعاقد مع المشغل للقيام بأي عمل أو تقديم أي خدمة تتعلق بأعمال المشغل ولا تدخل ضمن الأعمال التي يوجبها عقد الامتياز المبرم بناء على أحكام النظام؛ الحصول على الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد