القانوني

نظام الخطوط الحديدية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للهيئة فرض مقابل مالي لإصدار الترخيص أو أي شهادة أخرى تصدرها بناء على النظام، أو تجديدها. ولها فرض مقابل مالي لقاء الخدمات الأخرى التي تقدمها وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ويحدد المجلس هذا المقابل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.