نظام الخطوط الحديدية
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للهيئة الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بينها وبين المرخص له عن طريق التحكيم، وفقاً لنظام التحكيم في المملكة.
أحكام ختامية المادة التاسعة والأربعون:
يصدر المجلس، بعد التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد