نظام الخطوط الحديدية
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- ضبط المخالفات والتحقيق فيها. ولهم -في سبيل ذلك- الاطلاع على وثائق وسجلات مشغلي خدمات الخطوط الحديدية، والمرخص لهم، والحصول على نسخ من الوثائق المطلوبة عند الحاجة. وللمجلس بقرار منه إسناد ضبط المخالفات إلى القطاع الخاص.
دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، تتولى الجهات الأمنية المختصة ضبط المخالفات الواردة في الفقرات (2) و(3) و(4) و(5) و(7) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) و(13) و(17) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد