القانوني

نظام الخطوط الحديدية

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تبين اللائحة الأحكام المنظمة لاستخدام وسائل النقل على الخطوط الحديدية والمحطات والمرافق، بما في ذلك أحكام حماية حقوق مستخدمي وسائل النقل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تصدر الهيئة جدولاً بمخالفات مستخدمي وسائل النقل على الخطوط الحديدية والمحطات والمرافق، والغرامات المقابلة لها بما لا يتجاوز (20.000) عشرين ألف ريال، وتبين اللائحة من يتولى ضبط المخالفات وإيقاع الغرامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.