نظام الخطوط الحديدية
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام، على أي جهة ستتخذ ترتيبات أو إجراءات أو ستقيم مشاريع داخل حرم الخطوط الحديدية أو في المناطق المحيطة بها، قد تؤثر في سلامة الخطوط الحديدية أو مرافقها؛ التنسيق مع الهيئة قبل القيام بأي من تلك الترتيبات أو الإجراءات أو المشاريع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد