نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (تسعين) يوماً من تاريخ صدوره ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد