نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينظم وزير الصحة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ما يأتي :
أ - الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع.
ب - قواعد وإجراءات ممارسة الطب النفسي في منشآت العلاج النفسي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد