نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ ـ تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام أمام الجهات القضائية في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام. ب ـ تتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد