القانوني

نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ ـ تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام أمام الجهات القضائية في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام. ب ـ تتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.