القانوني

نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة الخامسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

العقوبات : أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بأي من العقوبات الآتية : 1 - السجن بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل ممارس في المنشأة العلاجية النفسية أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منه، وكل من حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا النظام. ويجوز للقاضي رفع عقوبة السجن عن الحد الأعلى إذا ثبت أن المجني عليه قد احتجز لمدة أكثر من (سنتين) وبما لا يتجاوز المدة التي احتجز فيها المجني عليه. 2 - السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية لا تزيد على (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من كان مكلفاً بحراسة مريض نفسي أو علاجه أو تمريضه فأساء معاملته، أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له ألماً أو أضراراً، أو خالف حكم الفقرة (4) من المادة (التاسعة) من هذا النظام. وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة في جسم المريض النفسي، تكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات. 3 - السجن مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر وغرامة مالية لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من مكّن شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي داخل المنشأة العلاجية النفسية من الهرب أو ساعده على ذلك، وكل من رفض إعطاء معلومات تحتاج إليها مجالس المراقبة أو مفتشوها في أداء مهماتهم، وكل من حال دون إجراء التفتيش المخول لمجالس المراقبة طبقاً لهذا النظام، وكل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق شخصٍ ما بأنه مصاب بمرض نفسي. 4 - السجن مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر وغرامة مالية لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من أفشى أسرار مريض نفسي بالمخالفة لأحكام هذا النظام. 5 - غرامة مالية لا تتجاوز (خمسين) ألف ريال لكل من أخل بأي مما ورد في الفقرات (1، 2، 3) والفقرات (5 - 17) من المادة (التاسعة) والفقرتين (2/أ) و(3/أ) من المادة (الحادية عشرة) والفقرة (ب) من المادة (الثانية عشرة) والمادة (السادسة عشرة)،والمادة (العشرين) من هذا النظام. ب - لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام دون رفع الدعوى التأديبية أو رفع الدعوى الخاصة من المجني عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.