نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا هرب من المنشأة العلاجية النفسية أحد المرضى المنومين فيها إلزاميًّا، أو لم يعد من الإجازة الطبية التي منحتها إياه المنشأة العلاجية النفسية؛ فعلى إدارة المنشأة العلاجية النفسية التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد