القانوني

نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لجنة رعاية حقوق المرضى النفسيين في المنشأة العلاجية النفسية: تكوَّن بقرار من مدير الشؤون الصحية في المنطقة لجنة لرعاية حقوق المرضى النفسيين في كل منشأة علاجية نفسية معدة للتنويم، على النحو الآتي : 1 - أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى رئيساً 2 - مدير المنشأة العلاجية النفسية أو نائبه نائباً للرئيس 3 - أخصائي اجتماعي في المنشأة العلاجية النفسية عضواً 4 - أحد أهالي المرضى عضواً وتختص هذه اللجنة بتعريف المرضى بحقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام، ورعايتها، من خلال تلقي الشكاوي التي يقدمونها هم أو ذووهم، والسعي إلى حلها. ولهذه اللجنة رفع الشكوى إلى مجلس المراقبة المحلي أو الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.