نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اللجنة الطبية الفنية داخل المنشأة العلاجية النفسية:
تنشأ لجنة طبية فنية داخل كل منشأة علاجية نفسية معدة للتنويم من ثلاثة أطباء نفسيين أحدهم - على الأقل - استشاري ؛ للتعامل مع الحالات التي تعوق تطبيق الخطة العلاجية اللازمة للمريض، مع إحاطة مجلس المراقبة المحلي بما يتم في هذا الشأن. وتوضح اللائحة التفاصيل اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد