القانوني

نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

اللجنة الطبية الفنية داخل المنشأة العلاجية النفسية: تنشأ لجنة طبية فنية داخل كل منشأة علاجية نفسية معدة للتنويم من ثلاثة أطباء نفسيين أحدهم - على الأقل - استشاري ؛ للتعامل مع الحالات التي تعوق تطبيق الخطة العلاجية اللازمة للمريض، مع إحاطة مجلس المراقبة المحلي بما يتم في هذا الشأن. وتوضح اللائحة التفاصيل اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.