نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسجيل التدخل العلاجي:
يلتزم أعضاء الفريق الطبي العلاجي بأن يسجلوا في ملف المريض النفسي كل تدخل علاجي يقوم به أي منهم، بما في ذلك العلاج بالصدمات الكهربائية وإجراءاته، وذلك وفقاً لما توضحه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد