القانوني

نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

التزامات المنشأة العلاجية النفسية عند إجراء الدخول الإلزامي: يجب أن تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بما يأتي: 1 - التأكد من توافر شروط وإجراءات الدخول الإلزامي للعلاج المنصوص عليها في المادتين (الثالثة عشرة) و(الرابعة عشرة) من هذا النظام. 2 - إبلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بأسماء الداخلين فيها للعلاج الإلزامي خلال (ثمانٍ وأربعين) ساعة عمل من دخولهم. 3 - أن يكون لديها سجل يدون فيه اسم كل مريض، ولقبه، وسنه، وجنسيته، والأوصاف المميزة له، ورقم هويته، وتاريخها، وتاريخ الدخول والخروج، واسم من أحضره - إن وجد - وجميع المعلومات اللازمة. 4 - السماح لأعضاء مجلسي المراقبة (العام والمحلي) للرعاية الصحية النفسية وممثليهم واللجان المشكلة من قبلهم بمزاولة مهماتهم الرقابية المنصوص عليها في هذا النظام في جميع أقسام المنشآت العلاجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.