نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الرعاية العلاجية الإلزامية:
أ - يتطلب تطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية أن يكون الشخص مصاباً باضطراب نفسي، ويحتاج إلى الرعاية العلاجية، وذلك بقرار يعتمده طبيبان نفسيان موضحة فيه أسباب فرض الرعاية العلاجية الإلزامية والخطة العلاجية اللازمة. ب - يجب فرض الرعاية العلاجية الإلزامية التي تستوجبها الحالة الصحية للمريض النفسي دون إرادته ومن غير دخوله المنشأة العلاجية النفسية، وذلك في العيادات الخارجية أو في محل إقامته، مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي بذلك خلال (ثمانٍ وأربعين) ساعة عمل من تقرير فرض الرعاية العلاجية الإلزامية. ج - إذا لم ينتظم المريض النفسي وفق برنامج الرعاية العلاجية الإلزامية، يجوز للمنشأة العلاجية النفسية أن تطلب من مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية اتخاذ الإجراء المناسب في شأن ما يلزم لتطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية على المريض. د - يلزم لتطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية (في محل إقامة المريض النفسي وتحت إشراف أخصائي الطب النفسي) التزام المريض النفسي أو وليه - بحسب الحال - بالتعليمات التي يقررها الفريق العلاجي. هـ - إذا امتنع المريض النفسي عن تلقيه الرعاية العلاجية الإلزامية، يعيد النظر في حالته طبيبان نفسيان، فإذا انطبقت عليه الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، فيعدان تقريراً مفصلاً عن حالته ويوقعانه؛ ليدخل ذلك المريض إلى المنشأة العلاجية النفسية إلزاميًّا مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي بذلك. و- تنظم اللائحة إجراءات طلب المريض النفسي المتلقي للرعاية العلاجية الإلزامية تحويل علاجه إلى منشأة أخرى. ز- تكون الرعاية العلاجية الإلزامية لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً قابلة للتمديد أو التجديد بحسب حاجة المريض النفسي إلى ذلك. ح - للمريض أو وليه أو وكيله الشرعي الحق في الاعتراض على قرار الرعاية العلاجية الإلزامية في أي وقت، وفقاً لأحكام هذا النظام، أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية أو مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، وذلك بحسب الأحوال. ط - يجوز أن يطلب المريض النفسي، أو وليه، أو وكيله الشرعي - كتابة - إنهاء الرعاية العلاجية الإلزامية. ويجب على المنشأة العلاجية النفسية الرد على هذا الطلب خلال (سبعة) أيام من تاريخ تسلمه. فإن رأت استمرار الرعاية، جاز للمريض النفسي، أو وليه، أو وكيله الشرعي؛ الاعتراض على ذلك أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية. ي - يجوز إنهاء الرعاية العلاجية الإلزامية في الحالات الآتية :
1 - إذا قرر ذلك الطبيب النفسي الذي يعالجه، على أن يبلغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بذلك، مع تقرير يوضح حالة المريض وأسباب ذلك. 2 - إذا انقضت المدة المحددة ولم تجدد أو تمدد.
3 - إذا رأى ذلك مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد