نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
فترة الدخول الإلزامي:
أ - مدة الدخول الإلزامي (اثنتان وسبعون) ساعة، وإذا استمرت أسباب بقاء المريض النفسي داخل المنشأة العلاجية النفسية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام ؛ جاز - بتقرير يعتمده طبيبان نفسيان - تمديد مدة الدخول الإلزامي إلى مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً، على أن توضح في التقرير أسباب التمديد. ب - يجوز - وفق نموذج مفصل عن الحالة يعتمده طبيبان نفسيان - تمديد مدة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك لاستكمال تقويم المريض النفسي وعلاجه لمدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً. ج - إذا تطلبت حالة المريض النفسي بقاءه في المنشأة العلاجية النفسية مدة أكثر من المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، فيجوز تمديدها - بما لا يتجاوز (مائة وثمانين) يوماً - بناء على تقرير مفصل عن الحالة موضحة فيه أسباب التمديد، وموقع من طبيبين نفسيين، مع الرفع بذلك إلى مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية؛ للنظر فيه لاعتماده، أو تعديله، أو إلغائه، ويكون ذلك قبل وقت كافٍ من نهاية المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. د - في جميع الأحوال التي يقرر فيها الطبيبان النفسيان دخول المريض النفسي إلزاميًّا أو تمديد دخوله، يجب عليهما فوراً إبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية وفق النموذج المخصص لذلك. هـ - يجوز للمريض النفسي التظلم من قرار الدخول الإلزامي، أو من تمديده، أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية، بالكتابة، أو الاتصال، أو عن طريق وليه، أو وكيله الشرعي، وتحدد اللائحة إجراءات التظلم. و - ينتهي الدخول الإلزامي في أي وقت متى انتفت أسبابه، ولو لم تنتهِ المدد المنصوص عليها في هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد