القانوني

نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الدخول الإسعافي: أ - للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف في جميع المستشفيات؛ صلاحية إدخال المريض النفسي للإسعاف بصفة مؤقتة للملاحظة والعلاج إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ما عدا الفقرة (3) من تلك الشروط، مع التزام الطبيب بما يأتي : 1 - ألا تتجاوز مدة الدخول الإسعافي للمريض النفسي (اثنتين وسبعين) ساعة من وقت معاينة الطبيب، ويُثْبت ذلك في سجل المريض النفسي. 2 - إبلاغ إدارة المنشأة العلاجية النفسية التابع لها بنوع الدخول للمريض، وعلاجه وفق النموذج المخصص. 3 - إبلاغ المريض النفسي عن حالته الصحية ونوعية دخوله إذا كانت حالته تؤهله لذلك، أو إبلاغ وليه إذا كان غير ذلك. ب - يحق للطبيب الذي قرر الدخول الإسعافي إلغاء قراره، ويحق للطبيب النفسي إلغاء قرار الدخول الإسعافي قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ/1) من هذه المادة بعد الكشف على ذلك المريض. ج - بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ/1) من هذه المادة، يلغى الدخول الإسعافي للمريض النفسي تلقائيًّا ما لم تنطبق عليه شروط الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.