القانوني

نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الدخول الاختياري للعلاج: يكون الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختياريًّا؛ وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي إذا كان قادراً على اتخاذ القرار بنفسه - أو وليه - ويحق له الخروج متى أراد ذلك، إلّا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.