القانوني

نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

اجتماعات مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية: أ - تكون اجتماعات المجلس مرة كل (خمسة عشر) يوماً، أو بدعوة من رئيسه عند الحاجة. ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه وثلثي الأعضاء على الأقل. جـ - يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، ويرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع إذا تساوت الأصوات. د - يقدم المجلس تقريراً دوريًّا كل سنة عن أعماله إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية. هـ - لا يجوز لرئيس المجلس، أو أي عضو من أعضائه؛ المشاركة أو المداولة في قرار يمس مريضاً له به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة. و - تكون إجابة المجلس على التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم خلال مدة لا تتجاوز (واحداً وعشرين) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، وإذا لم يبت في التظلم خلال تلك المدة؛ يجوز رفع التظلم إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية. ز - إذا كان أحد أعضاء المجلس من الأطباء العاملين في المنشأة العلاجية النفسية المرفوع ضدهم التظلم، فيجب أن يندب لفحص المريض استشاري طب نفسي من غير العاملين في تلك المنشأة العلاجية النفسية، ويرفع الطبيب تقريراً إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخ تكليفه بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.