نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية:
أ - يصدر وزيرالصحة قرارتشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية على النحو الآتي:
1 - مستشار شرعي من وزارة العدل رئيساً
2 - مستشار من وزارة الداخلية عضواً ونائباً للرئيس
3 - طبيبان نفسيان على الأقل أحدهما بدرجة استشاري عضوين
4 - أخصائي نفسي عضواً
5 - أخصائي اجتماعي عضواً
6 - أحد مواطني المنطقة من المشهود لهم بالصلاح والحكمة يرشحه مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية عضواً
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة أو التخصص، دون أن يكون له حق التصويت. ب ـ مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة. جـ - يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافأة أعضائه وإجراءات عمله. د - ترشح كل جهة العضو الذي يمثلها وعضواً احتياطيًّا له، على ألا تقل مراتب أعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد