القانوني

نظام الرعاية الصحية النفسية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية: أ - يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية"؛ على النحو الآتي : 1 - مستشار شرعي من وزارة العدل رئيساً 2 - مستشار من وزارة الداخلية عضواً ونائباً للرئيس 3 - مدير عام الصحة النفسية في وزارة الصحة عضواً وأميناً للمجلس 4 - ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً 5 - مستشار نظامي من وزارة الصحة عضواً 6 - عضو من هيئة حقوق الإنسان عضواً 7 - ثلاثة من الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرى أعضاء 8 - أخصائي نفسي عضواً 9 - أخصائي اجتماعي عضواً ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص، دون أن يكون له حق التصويت. ب - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة. جـ - يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله د - ترشح كل جهة العضو الذي يمثلها وعضواً احتياطيًّا له، على ألا تقل مراتب أعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.