نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية:
أ - يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية"؛ على النحو الآتي :
1 - مستشار شرعي من وزارة العدل رئيساً
2 - مستشار من وزارة الداخلية عضواً ونائباً للرئيس
3 - مدير عام الصحة النفسية في وزارة الصحة عضواً وأميناً للمجلس
4 - ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً
5 - مستشار نظامي من وزارة الصحة عضواً
6 - عضو من هيئة حقوق الإنسان عضواً
7 - ثلاثة من الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرى أعضاء
8 - أخصائي نفسي عضواً
9 - أخصائي اجتماعي عضواً
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص، دون أن يكون له حق التصويت. ب - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.
جـ - يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله د - ترشح كل جهة العضو الذي يمثلها وعضواً احتياطيًّا له، على ألا تقل مراتب أعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد